السيد أحمد الموسوي الروضاتي

327

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا اشترى العامل في القراض أباه فإن كان في المال ربح انعتق منه بقدر نصيبه من الربح واستسعى في باقي ذلك لرب المال * إذا اشترى العامل في القراض أباه فإذا كان معسرا ينفسخ القراض وقوم عليه بقيمته لرب المال - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 463 : المسألة 9 : كتاب القراض : إذا اشترى العامل في القراض أباه بمال القراض ، فإن كان في المال ربح انعتق منه بقدر نصيبه من الربح ، واستسعى في باقي ذلك لرب المال ، وينفسخ القراض إذا كان معسرا ، وان كان معسرا قوم عليه بقيمته لرب المال ، وسواء كان الربح ظاهرا أو يحتاج إلى أن يقوم ليعلم أن فيه ربحا . . . دليلنا : إجماع الفرقة المحقة . . . * إذا أعطاه ألفا قراضا على أن يكون الربح بينهما فحال الحول وهو ألفان فلا تضم الفائدة إلى الأصل ولا زكاة فيها قبل الحول عليها وزكاة الأصل على رب المال * قال فقهاء العامة في مال التجارة الزكاة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 464 ، 465 : المسألة 11 : كتاب القراض : إذا أعطاه ألفا قراضا على أن يكون الربح بينهما ، فحال الحول وهو ألفان ، فعند أكثر أصحابنا لا زكاة على واحد منهما ، لأنه لا زكاة في مال التجارة . وفي أصحابنا من قال : يجب فيه الزكاة . وعلى قول الأولين : فيه الزكاة استحبابا ، فعلى القولين الفائدة لا تضم إلى الأصل ، بل يراعى الحول منفردا في الفائدة ، كما يراعى في الأصل ، فعلى هذا لا زكاة في الفائدة على واحد منهما ، وزكاة الأصل على رب المال . وخالف جميع الفقهاء في ذلك على ما مضى في كتاب الزكاة ، وقالوا : في مال التجارة الزكاة ، والفائدة تضم إلى الأصل . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * الخمر والخنزير محرمان - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 465 ، 466 : المسألة 13 : كتاب القراض : إذا كان العامل نصرانيا ، فاشترى بمال القراض خمرا أو خنزير ، أو باع خمرا ، مثل أن كان عصيرا فاستحال خمرا فباعه ، كان جميع ذلك باطلا . . . دليلنا أن هذه الأشياء محرمة بلا خلاف . . . * تجوز المضاربة إذا قال خذ ألفا قراضا على أن لك نصف ربحها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 469 : المسألة 18 : كتاب القراض :